أخبار الملتقىأخبار فلسطين

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يرسل جواباً حول استفتاء دعم القطاع الزراعي في غزة وعموم فلسطين

وجّهت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين والملتقى العلمائي من أجل فلسطين، استفتاءً إلى عددٍ من السادة المفتين والفقهاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتعلق الاستفتاء بمشروع “ساند” لدعم وترميم القطاع الزراعي في غزة وعموم فلسطين، وقد أرسل إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري، جواباً على الاستفتاء، وجاء الجواب كالآتي:

الإخوة الكرام في الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الموضوع: فتوى شرعية/ الإجابة عن سؤالين.

الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسلام على سيّدنا وحبيبنا محمّد النبيّ الأميّ الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجَّلين، وصحابته الغرّ الميامين المحجَّلين، ومَن تبعهم وخطا دربَهم ونهَجَ نهجَهم واستنَّ سُنَّتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدِّين. أمّا بعد:

بالإشارة إلى السؤالين المرفقين مع هذه الورقة:

1- يُعدّ السؤالان المرفقان طيّه، والمثبّتان مع هذه الورقة جزءاً لا يتجزأ من الإجابة.

2- الإجابة عن السؤال الأول، بشأن دعم المشاريع الزراعية. فأقول وبالله التوفيق:

إنّ دعم أصحاب المشاريع الزراعية المدمَّرة أمرٌ واجب، فإنّ رسولنا الكريم والأكرم محمّدًا صلى الله عليه وسلم يقول:

أ- (مَن نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً مِن كُرَب الدنيا نفّس اللهُ عنه كُربةً مِن كُرَب يوم القيامة). أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.

ب- (المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يشدُّ بعضُهم بعضاً). أخرجه البخاري ومسلم، عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ج- (ترى المؤمنينَ في تراحُمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثَل الجسَد، إذا اشتكَى منه عضوٌ تداعَى له سائرُ الجسد بالسَّهر والحمَّى). متفقٌ عليه، عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وفي روايةٍ: (مَثَلُ المؤمنين). والمعنى واحد.

3- الإجابة عن السؤال الآخر بشأن تقديم جزءٍ من أموال الزكاة للمزارعين المتضررين. فأقول وبالله التوفيق:

يجوز شرعاً تقديمُ جزء من أموال الزكاة للمزارعين المتضرّرين، والذين توقّفت أعمالهم وانتشرت البطالة فيما بينهم؛ فإنَّهم شرعاً يأخذون حكم “غير القادرين على العمل”، وهذا ما أشار إليه الإمام النووي في كتابه “المجموع في الفقه الشافعي”، ج6 ص191، ما نصه: “إذا لم يجد الكَسُوب مَن يَستعملُه حلَّتْ له الزكاة، لأنّه عاجز”، والمراد بـ “الكسوب” أي الشخص القويّ الذي يستطيع العمل ولكنّه لم يجد من يستعمله، أي أصبح عاطلاً عن العمل لأي سبب من الأسباب، حينئذٍ يجوز أن نعطيه من مال الزكاة.

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ المزارعين أيضاً أصبحوا في حكم الفقراء والمساكين، حيث فقدوا مصادرَ رزقهم بسبب تدمير آلاتهم وأدواتهم الخاصة بالزراعة؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وبهذا أفتي، وبالله التوفيق.

صدرت هذه الفتوى يوم السبت 13 محرم الحرام 1443 هـ، وفق 21/8/2021 م.

التوقيع
أمين المنبر الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري
إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك
رئيس الهيئة الإسلامية العليا، رئيس هيئة العلماء والدعاة – القدس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى